الثلاثاء، 21 سبتمبر 2010

لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث

لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث

السلام عليكم

المرجع: الأحاديث الصحيحة
من خلال موقع dorar.net

لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت
الراوي: عثمان بن عفان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - لصفحة أو الرقم: 2068
خلاصة حكم المحدث: صحيح

ليست هناك تعليقات: